السيد البروجردي
37
جامع أحاديث الشيعة
بئرا عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز قال : يقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى والاثنين للثانية والثلاثة للثالثة على هذا الحساب إلى العشرة . ئل 284 ج 13 - ورواه في النهاية عن أبي شعيب المحاملي . * ( 19 ) باب جواز جعل أكثر الأجرة في مقابلة أقل المدة وبالعكس * 103 ( 1 ) يب 207 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى ( 1 ) عن بعض أصحابنا عن عباد بن سليمان عن سعد ابن سعد عمن حدثه عن إدريس بن عبد الله القمي قال : قلت له : جعلت فداك ، إجارة الرحى تعلمني كيف تصح اجارتها ؟ فان الماء عندنا ربما دام وربما انقطع قال : فقال لي : اجعل جل الإجارة في الأشهر التي لا ينقطع الماء فيها والباقي اجعلها في الأشهر التي ينقطع فيها الماء ولو درهم . * ( 20 ) باب أن من استأجر دابة فشرط أن لا يركبها غيره ثم خالف كان ضامنا وإلا فلا * 104 ( 1 ) كا 291 ج 5 - يب 215 ج 7 - محمد بن يحيى عن العمر كي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبى الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ما ( 2 ) عليه فقال : ان كان شرط ( 3 ) ( أن - كا - بحار ) لا يركبها غيره فهو ضامن لها وإن لم يسم فليس عليه شئ . البحار 289 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : وسألته ( وذكر مثله ) . ويأتي في رواية أبى ولاد ( 1 ) من الباب التالي ما يدل على ذلك .
--> ( 1 ) محمد بن علي بن محبوب - ئل . ( 2 ) فما - يب ( 3 ) اشترط - يب .